منتديات أطـــــلــــــس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات عامة كتب ابحاث صور فلاشات صوتيات فيديو افلام هاتف كمبيوتر العاب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القضاء في سلطنة عمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسلمه

الــمــديــرة
الــمــديــرة



انثى عدد الرسائل : 566
المزاج : رايقه
الاحترام :
القضاء في سلطنة عمان Left_bar_bleue90 / 10090 / 100القضاء في سلطنة عمان Right_bar_bleue

النشاط :
القضاء في سلطنة عمان Left_bar_bleue20 / 10020 / 100القضاء في سلطنة عمان Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 30/07/2008

القضاء في سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: القضاء في سلطنة عمان   القضاء في سلطنة عمان I_icon_minitimeالخميس أغسطس 21, 2008 7:19 am

تشيرالدرسات الى ان اول تنظيم قضائي في سلطنة عمان بدأ في عام 1920 ، حيث تم انشاء محكمتين تجارية ومدنية عدلية في كل من مسقط ومطرح. إلا ان التطور الفعلي للقضاء في عمان بدأ مع بداية عصر النهضة العمانية في عام 1970.وفي عام 1974 بأت الخطوة الاولى للمحاكم الجزائية حيث انشأت محكمة الشرطة .وفي عام 1981 استقلت المحكمة قضائياً بعدها مباشرة تم انشاء المحكمة الجزائية .وفي عام 1984م تم تحديد اختصاصات المحكمة الجزائية في العاصمة مسقط والمحاكم الجزائية الابتدائية ومحاكم الشرطة كل حسب تشكيله وفي حدود اختصاصه .

وبتاريخ 14/10/1986تمتعت المحكمة الجزائية بالاستقلال المالي والاداري والقضائي .وفي 16/6/1987 اخضعت المحكمة لإشراف مستشار الدولة للشؤون العدلية لضمان تحقيق اهدافها .وفي عام 1996 توالت صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تتعلق بالنظام القضائي في السلطنة والتي من بينها قوانين السلطة القضائية والادعاء العام ومحكمة القضاء الاداري .

كماضم القانون في السلطنة صياغة القضاء بما يستوعب ويتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وما تضمنه النظام الأساسي للدولة من أسس و مبادئ. وقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم على أربع درجات أدناها المحاكم الجزائية تتلوها المحاكم الابتدائية ثم محاكم الاستئناف ثم تأتي المحكمة العليا في القمة. وتسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية في أي من هذه المحاكم (( دائرة المحكمة الشرعية )) وقد حدد قانون السلطة القضائية تشكيل واختصاصات وإجراءات كل درجة من درجات المحاكم المشار إليها.

فالمحكمة العليا تتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتشكل بها حسب الحاجة دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو احد نوابه أو أقدم القضاة بها ويكون مقر المحكمة العليا في مسقط ويجوز أن تعقد أي من دوائرها جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب من رئيس المحكمة وللمحكمة العليا ــ منعقدة بهيئة خاصة ــ الفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لإحكامه.

وبالنسبة لمحاكم الاستئناف نصت المادة الخاصة من الفصل الأول في قانون السلطة القضائية انه تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل بها حسب الحاجة دوائر ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة بها ويكون مقر المحكمة في مسقط ويجوز أن تعقد أي من دوائرها جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .

إما بالنسبة للمحاكم الابتدائية فقد نص القانون على أن تنشأ محكمة ابتدائية في كل من مسقط و صلالة و نزوى و صحار وصور و البريمي. وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل بها حسب الحاجة دوائر على إلا تقل وظيفة رئيس الدائرة عن قاضي محكمة ابتدائية أول. ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها بقرار من وزير العدل ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. كما يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم ابتدائية أخرى ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها.

وفيما يتعلق بالمحاكم الجزائية نصت المادة السابعة من الفصل الأول من قانون السلطة القضائية على أن تنشأ محكمة جزائية في نطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية يحدد مقرها بقرار من وزير العدل وتشكل بها حسب الحاجة دوائر من قاض واحد لا تقل وظيفته عن قاضي محكمة ابتدائية أول. ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية، كما يجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية إنشاء محكمة جزائية أخرى أو أكثر وذلك بقرار من وزير العدل يحدد تبعية ومقر ونطاق اختصاص كل منها.

وفيما عدا الخصومات الإدارية تختص المحاكم المنصوص عليها بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية والعملية والضريبية والايجارية وغيرها التي ترفع إليها طبقا للقانون إلا ما استثنى بنص خاص.

وبموجب قانون السلطة القضائية انشئ بالمحكمة العليا مكتب فني برئاسة وعضوية عدد من القضاة تسند إليه مهمة استخلاص المبادىء القانونية من إحكام المحكمة العليا وإصدار مجموعات الأحكام القضائية مصنفة ومبوبة وإعداد البحوث والدراسات القانونية وإصدار مجلة دورية للأحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة. كما أنشئ مجلس للشؤون الإدارية للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا للنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية وأنشئت كذلك إدارة عامة للتفتيش القضائي برئاسة احد قضاة المحكمة العليا تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة.

إما بالنسبة للخصومات الإدارية فقد أنشئت محكمة القضاء الاداري وهي هيئة قضائية مستقلة كما سبقت الإشارة لذلك.

وبالنسبة للمحاكم التجارية وتبعيتها فإن هذه المحاكم جاءت بناء على المرسوم السلطاني رقم 13/97 عندما استبدل مسمى (( هيئة حسم المنازعات التجارية )) بسم (( المحكمة التجارية )) وعهد لوزير العدل الإشراف على سير العمل بهذه المحكمة، وبصدور قانون السلطة القضائية أصبحت المحكمة التجارية وغيرها من المحاكم القائمة تابعة ماليا وإداريا لوزارة العدل وستظل كذلك حتى تحل محلها المحاكم الجديدة المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء في سلطنة عمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أطـــــلــــــس :: الــمــنــتــديــات الــــعــــامة :: منتدى الانشطه والبحوث المدرسيه-
انتقل الى:  
موقع قناة الجزيرة
محركات البحث